التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣١٩
و المؤلفة، و هم الذين يستمالون الى الجهاد (١) بالاسهام في الصدقة و ان كانوا كفارا.
وَ فِي الرِّقٰابِ و هم المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة، و من وجب عليه كفارة و لم يجد ما يعتق. (٢) و لو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد و يعتق.
قوله: وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هم الذين يستمالون الى الجهاد
[١] هذا قول الشيخ، قال و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. أما المفيد فجعلهم قسمين مشركين و مسلمين، أما المشركون فضربان: [١] من لهم قوة و شوكة يستعان بهم لذلك، [٢] من لهم شرف و قبول. و أما المسلمون فأربعة [٣] من لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم [١]، [٤] قوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوي نياتهم، [٥] قوم من الاعراب في طرف الإسلام و بإزائهم مشركون فإذا أعطوا رغب الآخرون، [٦] قوم بإزائهم أرباب صدقات إذا أعطوا جمعوا تلك الصدقات و ان لم يجمعوا احتاج الإمام إلى تعب لذلك فيحتاج إلى مئونة [٢].
و قال في المعتبر: و لست أرى بذلك بأسا، فإن فيه مصلحة و نظر المصلحة موكول الى الامام. و اختار العلامة في القواعد هذا القول، و ليس بعيدا من الصواب.
قوله: و من وجب عليه كفارة و لم يجد ما يعتق
[٢] هذا القسم رواه علي بن إبراهيم في تفسيره
[١] اى سادات من المسلمين لهم نظراء من المشركين لو أعطوا رغب نظراؤهم المشركون في الإسلام.
[٢] قال الفاضل الجواد: و الحق ان دخول هؤلاء في قسم المؤلفة نظر، إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل اللّٰه و الأخير إلى العمالة. و هل هذا الحكم ثابت بعد النبي «ص» أم لا؟ و المروي عن الباقر عليه السلام: من شرطه أن يكون هناك امام عادل يتألفهم على ذلك.