التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٨
و كذا من نظر الى امرأة فأمنى. (١)
[السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام]
(السادسة) تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام.
و هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، و الأشبه:
أنها لا تتكرر. (٢) و يعزر من أفطر لا مستحلا، مرة و ثانية، فان عاد ثالثة قتل.
قوله: و كذا من نظر الى امرأة فأمنى
[١] هنا أقوال: «١» قال الشيخان و سلار ان كان الى محرم فأمنى وجب القضاء و الى محلل فلا شيء، «٢» المرتضى تعمد استنزال المني يوجب القضاء و الكفارة و ان كان بغير جماع، و تابعه القاضي فعلى هذا يلزم هنا القضاء و الكفارة «٣» ابن إدريس لا شيء عليه سواء كان الى محرم أو الى محلل، و اختاره المصنف في المعتبر، و العلامة تردد في ذلك في كتبه.
و الذي أقوله ان هنا تفصيلا، و هو أنه ان قصد بالنظر الانزال أبطل صومه مطلقا الى محلل أو محرم و وجب القضاء و الكفارة، و ان لم يقصد الانزال و تعمد النظر فاما أن يكون من عادته ذلك أنه إذا نظر أنزل و يعلم أنه إذا نظر و تخيل صورة الوقاع حصل الانزال فكذلك سواء كان الى محرم أو محلل لانه فعل سبب الأمناء و فاعل السبب فاعل المسبب، و ان لم يكن من عادته ذلك لكن اتفق الانزال فان كان الى محرم وجب القضاء و ان كان الى محلل لم يجب شيء، و ان لم يتعمد النظر فلا شيء مطلقا.
قوله: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، و هل تتكرر بتكرر الوطي في اليوم الواحد؟ قيل نعم، و الأشبه انها لا تتكرر
[٢] هنا مسألتان: