التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٧
و لو كان عالما أعاد.
[الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله]
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق. (١)
[الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل]
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من الى جانبيه في الصف الأول.
[الرابعة إذا شرع في نافلة]
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.
و لو كان في فريضة، نقل نيته الى النفل و أتم ركعتين استحبابا.
و لو كان إمام الأصل، قطعها و استأنف معه.
و لو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.
[الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته]
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
[السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع]
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، (٢) كبر و سجد معه.
أنه اما صبي أو بالغ، و الأول لا تجوز إمامته مطلقا لما تقدم، و الثاني اما أن يكون متمكنا من الاختتان مفرطا فيه فذاك فاسق لا تجوز إمامته، أو غير متمكن فاما أن يكون متمكنا من كشف الغلفة و يطهر ما تحتها و لم يفعل فذاك أيضا لا تجوز إمامته، و الا جاز لمثله على كراهية.
قوله: جاز أن يمشى راكعا ليلحق
[١] بشرطين: «١» أن لا يفعل فعلا كثيرا خارجا عن العادة، «٢» أن يكون ذلك الموضع الذي ركع فيه لو وقف فيه صحت صلاته.
قوله: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع- الى آخره
[٢] قد بينا أنه إذا لحق الامام راكعا أدرك الركعة، بقي هنا لو جاء بعد رفع