التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤١
و في استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، (١) أشبههما: أنه لا يستحق.
و هل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد. (٢) و الأحوط بسطه عليهم، و لو متفاوتا.
و لا يحمل الخمس الى غير بلده، الا مع عدم المستحق فيه.
قوله: و في استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان
[١] الاستحقاق قول المرتضى، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم للحسنين عليهما السلام: هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا [١]. و الأصل في الإطلاق الحقيقة.
و قال الشيخ و اتباعه و ابن إدريس بعدمه، لقوله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [٢] و رواية حماد بن عيسى عن الكاظم عليه السلام: من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء [٣].
قوله: و هل يجوز ان يخص به طائفة حتى الواحد فيه تردد
[٢] ينشأ من أن ظاهر اللام في الآية التملك و الاختصاص، و لهذا قال الشيخ لا يخص فريقا منهم دون فريق. و من رواية البزنطي في الموثق عن الرضا عليه السلام قال: ذاك الى الامام عليه السلام [٤].
و فيه نظر، إذ الرواية لا تدل على التخصيص بل على جواز التفاوت، و هو غير التخصيص. و الأحوط بسطه على الأصناف كما قال المصنف، و هو اختيار ابن إدريس.
[١] علل الشرائع ١٤- ٢١١.
[٢] سورة الأحزاب: ٥.
[٣] التهذيب ٤- ١٢٨، الكافي ١- ٥٣٩، الوسائل ٦- ٣٥٨.
[٤] الكافي ١- ٥٤٤، قرب الاسناد: ١٧٠، الوسائل ٦- ٣٦٢.