التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٦
و الامام يتقدم ليصلي الظهر ب «منى»، و المبيت بها حتى يطلع الفجر.
و لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
و يكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر، كالخائف و المريض.
و يستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، و الدعاء عند نزولها، و عند الخروج منها.
[أما الكيفية]
و أما الكيفية، فالواجب فيها النية، و الكون بها الى الغروب.
و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا، و لو قبل الفجر.
و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه و جبره ببدنة.
و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و «نمرة» و «ثوية» و «ذو المجاز» و «عرنة» و «الأراك» حدود، لا يجزئ الوقوف بها.
و المندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، و أن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، و أن يجمع رحله، و يسد الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما.
و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا، أو راكبا.