التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٠
و لو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا و يتم ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (١)
[الخامس أن تتوارى جدران البلد]
(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته و صومه. و كذا في العود من السفر على الأشهر. (٢)
من حضره، و لا يعتبر فيهم ما اعتبر من الدفعات، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم الى السفر، لان صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره. و هذا غلط [و تناقض].
قوله: و لو أقام خمسة قيل يقصر صلاته نهارا و يتم ليلا و يصوم شهر رمضان على رواية
[١] القائل هو الشيخ في النهاية و المبسوط، و اختاره القاضي و ابن حمزة و الرواية المشار إليها رواها عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [١].
و قال العلامة: لا فرق بين الحكمين في الصلاة و الصوم كما تقدم. و هو الأقوى.
قوله: كذا في العود على الأشهر
[٢] يشير الى قول علي بن بابويه: فإنه لم يشترط خفاء شيء من الجدار و لا الأذان. و الاولى أنه لا بد من خفائهما معا، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [٢] الدالة على اعتبار خفاء الجدار، و رواية ابن سنان [٣] على اعتبار خفاء الأذان، و به قال المرتضى و الشيخ في الخلاف، و اكتفى في المبسوط
[١] الفقيه ١- ٢٨١، الوسائل ٥- ٥١٩.
[٢] الوسائل ٥- ٥٠٥، الكافي ٣- ٤٣٤.
[٣] الوسائل ٥- ٥٠٦.