التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٥
أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة و ظاهر الكفين. (١)
و في عدد الضربات أقوال، (٢) أجودها للوضوء ضربة، و للغسل اثنتان.
و الواجب فيه النية: و استدامة حكمها. و الترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
[الرابع: في أحكامه و هي ثمانية]
الرابع: في أحكامه و هي ثمانية:
[الأول لا يعيد ما صلى بتيممه]
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه.
أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة و ظاهر الكفين
[١] أما رواية الاستيعاب فرواها سماعة [١]، و عمل عليها علي بن بابويه. و أما رواية عدم الاستيعاب فرواها الشيخ موثقا عن زرارة عن الصادق عليه السلام [٢] و عمل عليها الثلاثة و اتباعهم، و هو الأشهر و عليه العمل.
و يؤيد ذلك قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ [٣] و الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي أفادت التبعيض و الا لزم زيادتها، و الأصل عدم الزيادة خصوصا في القرآن. و إنكار سيبويه و ابن جني كون الياء للتبعيض لا يلتفت اليه، لما رواه ابن بابويه صحيحا عن الباقر عليه السلام [٤] في حديث طويل حاصله:
انه علل فيه بكون الباء للتبعيض. و المصنف في المعتبر خير بين الحالين الاستيعاب و عدمه، و كذا ابن أبي عقيل.
قوله: و في عدد الضربات أقوال
[٢] قال المرتضى و ابن أبي عقيل ضربة واحدة مطلقا، و قال ابن بابويه ضربتان
[١] التهذيب ١- ٢٠٨.
[٢] التهذيب ١- ٢٠٨.
[٣] سورة النساء: ٤٣.
[٤] الفقيه ١- ٥٦.