التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٣
هي فيه، الا أن يفتقر ذلك الى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
[الثامن المربية للصبي]
(الثامن) المربية للصبي (١) إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم و الليلة مرة واحدة.
[التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلى عريانا]
(التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلى عريانا، و لو منعه مانع صلى فيه، و في الإعادة قولان، أشبههما أنه لا اعادة. (٢)
في المبسوط [١] يعيد، و قال في موضع من النهاية [٢] و المفيد و المرتضى لا يعيد.
و هو الأقوى، لإتيانه بالصلاة مشروعة و بطلانها و إعادتها يفتقران الى دليل، و ليس مع قبح تكليف الغافل. و الروايات محمولة على النسيان وقت الصلاة، إذ العلم قد يطلق على الذكر أو محمولة على الاستحباب.
قوله: المربية للصبي- إلخ
[١] لا فرق بين المربي و المربية و الصبي و الصبية عملا بعلة الرخصة و لزوم الحرج بوجوب التطهير عند كل صلاة. نعم كل ذلك إذا لم يكن الا ثوب واحد.
قوله: لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلى عريانا، و لو منعه مانع صلى فيه، و في الإعادة قولان أشبههما لا إعادة
[٢] أما جواز الصلاة فيه مع العذر و عدمه لا معه فذكره الشيخ و استشكله المصنف في المعتبر، فان ستر العورة و طهارة الثوب شرطان في صحة الصلاة متساويان لا ترجيح لأحدهما، فجزمه بجواز الصلاة عاريا مع عدم المانع ترجيح لأحد الجائزين على الأخر.
[١] المبسوط ١- ٣٨.
[٢] النهاية: ٥٢.