التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٤٢
قيل: و كذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا. (١)
و قيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، (٢) و في كل واحدة ربع، و في المستند ضعف.
الأصلي و هو مما يحسب استمراره، و لاتفاق أهل الأصول على أن خلاف الأصل إذا ثبت سببه صار هو الأصل و بطل حكم الأصل الذي يخالفه.
قوله: قيل و كذا لو لم يعلم اثر فيه أم لا
[١] إذا رمى صيدا فاما أن يعلم الإصابة و التأثير فلا كلام في ضمانه، أو يعلم الإصابة و يجهل التأثير، فهذا قال الشيخ في النهاية [١] يضمن، و استضعفه المصنف لعدم وقوفه على مستنده و لأصالة عدم التأثير.
و لقائل أن يقول: إذا تحقق الإصابة و شك في التأثير يبني على التأثير و يضمنه لأن أصالة عدم التأثير على تقدير الشك في الإصابة لا على تقدير اليقين فيها، و أقل مراتب التأثير الجراحة و الجراحة تستلزم وجوب رفع الفداء، و لما تقدم في المسألة السابقة.
أو يعلم الإصابة و يتحقق عدم التأثير فهذا لا يضمنه بلا كلام، أو لا يعلم الإصابة فهذا أيضا لا يضمنه لأصالة براءة الذمة و عدم الإصابة. و قال القاضي عليه الفداء و ليس بشيء.
قوله: و قيل في كسر يد الغزال نصف قيمته
[٢] و في يديه كمال القيمة و كذا في رجليه، و في قرنيه نصف قيمته، و في كل واحد ربع. و في السند ضعف- قاله الشيخ لرواية سماعة عن أبي بصير [١]،
[١] النهاية ٢٢٨، قال فيه: فان لم يعلم هل اثر فيه أو لا و مضى على وجهه كان عليه الفداء.
[٢] التهذيب ٥- ٣٨٧، الوسائل ٩- ٢٢٣.