التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٧
و الاستمناء، و إيصال الغبار الى الحلق (١) متعديا، و البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم جنبا، و الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة عليهم السلام،
صومها و ليس عليها غسل [١]. و هي مرسلة و لا عمل على مثلها.
و لو قال هنا «على الأشبه» أو «على الأظهر» كما قال في الشرائع [٢] لكان أنسب، لأن ذلك معلولات وجوب الغسل لاشتراط الصوم بالطهارة.
قوله: و في فساد الصوم بوطي الغلام تردد و ان حرم و كذا في الموطوء
[١] تقدم وجه تردده في وجوب الغسل على الواطي و الموطوء، و فساد الصوم تابع للغسل.
(فائدة)
هل وطي البهيمة مبطل مع عدم الانزال، قال الشيخ في الخلاف [٣] لا نص لأصحابنا فيه لكن يقتضي المذهب ان عليه القضاء، لانه لا خلاف فيه، و أما الكفارة فلا لأن الأصل براءة الذمة.
و رد عليه ابن إدريس ذلك و حكم بعدم القضاء، و اختار العلامة في القواعد الأول، و هو مقرب الشهيد. و عليه الفتوى، لتعلق ما هو أعظم من الفطرية من التعزير و التغريم و الفسق و الغسل على قول.
قوله: و إيصال الغبار الى الحلق
[٢] قاله الشيخ و الأصحاب، و خالف الجمهور في ذلك.
لنا: أنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فأفسده، و تؤيده رواية سليمان
[١] التهذيب ٤- ٣١٩، الوسائل ١- ٤٨١.
[٢] الشرائع ١- ٥١.
[٣] الخلاف ١- ٣٤٩.