التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٨٨
و يكره أن يصبر على القتل. (١)
و لا يجوز دفن الحربي و يجب دفن المسلم.
و لو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في قتلى بدر. (٢)
و حكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.
و لو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه و ماله مما ينقل دون العقارات و الأرضين، و لحق به ولده الأصاغر.
(الثالث) قول ابن الجنيد: المماليك تجعل في سهام المقاتلة و يدفع الامام أثمانها من بيت المال إلى أربابها، و لم يفصل و لم يذكر غير المماليك.
(الرابع) قول القاضي و صورته: أما ما عدا الأولاد فإن كانت عينه باقية و علم أو قامت له البينة أنه لمن يدعيه سلم اليه. و هو قريب من قول المصنف.
هذا كله فيما عدا الذراري، أما الذراري من المسلمين فلا كلام و لا خلاف في عدم دخولهم في الغنيمة.
قوله: و يكره أن يصبر على القتل
[١] معناه أن يحبس الأسير للقتل.
قوله: و لو اشتبهوا قيل يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في قتلى بدر
[٢] القائل هو الشيخ، و المستند رواية أبي بصير عن حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: لا تواروا الا كميشا و هو