التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٦
و يجب ذبحه ب «منى».
و لا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب.
و قيل: يجزئ عن سبعة، و عن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، و لا بأس به في الندب. (١)
و لا يباع ثياب التجمل في الهدى.
و لو ضل فذبح لم يجز، و لا يخرج شيئا من لحم الهدى عن «منى» و يجب صرفه في وجهه.
و يذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، و لو قدم الحلق أجزأه، و لو كان عامدا، و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
[الثاني في صفته]
(الثاني) في صفته: و يشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
و يجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، و أن يكون تاما.
فلا يجوز العوراء، و لا العرجاء، و لا العضباء، و لا ما نقص منها شيء كالخصي.
الحرم فمطلقتان فتحملان على خبري الشيخ لما ثبت في الأصول أن مع تعارض الخبرين و أحدهما خاص يتعين العمل بالخاص، لكن العمل بقول المصنف و العلامة أولى للاحتياط و لضعف حيان و حنان، فإن الأول كيساني و الثاني واقفي و ان كان قد قيل انه ثقة.
قوله: و لا يجزى الواحد الا عن واحد في الواجب، و قيل يجزى عن سبعة و عن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد، و لا بأس به في الندب
[١] الأول قول العجلي، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف. دليله قوله