التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٥
و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
و ان قصد الفرار- (١) و لو كان بعد الحول- لم يسقط.
[الشرط الرابع ألا تكون عوامل]
(الرابع) ألا تكون عوامل.
[أما اللواحق فمسائل]
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة]
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن (٢) أو الثني من المعز. و يجزئ الذكر و الأنثى.
و بنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. و بنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. و الحقة هي التي دخلت في الرابعة.
و الجذعة، هي التي دخلت في الخامسة. و التبيع من البقر: هو الذي يستكمل سنة و يدخل في الثانية.
و المسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
قوله: لو ثلم النصاب. الى قوله: و ان قصد الفرار
[١] هذا قول الشيخ في التهذيب و المفيد و المرتضى و هو الحق لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و قال في النهاية: إذا قصد الفرار بالثلم وجبت الزكاة.
قوله: الجذع من الضأن
[٢] و هو ما له دون السنة إلى سبعة أشهر، و الثني ما دخل في الثانية، و الربى [١]
[١] الربى بضم الراء و تشديد الباء على وزن فعلى هي العنز الوالد عن قرب، و جمعها رباب، و هي في العنز كنفساء في المرأة. و ربما أطلقت الربى على الشاة و الناقة أيضا.
و المانع من إخراجها المرض، لان النفساء مريضة و من ثم لا يقام عليها الحد، فلا يجزى إخراجها و ان رضى المالك. و يحتمل المانع الإضرار بولدها، فلو رضي بإخراجها جاز.