التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٥
[سننها]
و سننها سبعة: الاستبراء، (١) و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا، و غسل يديه ثلاثا، و المضمضة، و الاستنشاق و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل الماء اليه، و الغسل بصاع.
[أما أحكامه]
و أما أحكامه:
لها في العلية، فوجب الاشتراك.
و السيد رحمه اللّٰه جزم بالوجوب، و تمسك بالإجماع المركب، و تقريره:
ان كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام [١]، و كل من لم يقل بوجوبه هناك لم يقل بوجوبه هنا، فلو قلنا بوجوبه هناك و لم نقل بوجوبه هنا كان خرقا للإجماع.
و أمثال هذه المسألة كثير، منها العمة و الخالة اختلفت الأمة في توريثهما، فمنهم من ورثهما معا و منهم من منعهما معا، فلو قلنا بتوريث إحداهما دون الأخرى كان خرقا للإجماع.
قال المصنف: لم يثبت عندي أن كل من قال بالوجوب هناك قال بالوجوب هنا. و الأقوى ما قاله المرتضى، و هو اختيار العلامة [١]، لما قلنا من تعليل الوجوب بالحد و الرجم هنا أبلغ.
قوله: مسنونها [٢] سبعة الاستبراء
[١] قال الشيخ و جماعة بوجوبه، و استحبه السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة لقضية الأصل و عدم تصريح الروايات بوجوبه بل بإعادة الغسل لو رأى
[١] قال المصنف في المعتبر بعد نقل هذا القول عن السيد: و لم أتحقق إلى الان ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل.
[٢] راجع المختلف ١- ٣١.
[٣] في المتن المطبوع: و سننها.