التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٤
[صلاة العيدين]
صلاة العيدين و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة (١) و مندوبة مع عدمها جماعة و فرادى.
و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و لو فاتت لم يقض.
و هي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا، بعد قراءة «الحمد» و السورة في الركعتين، و قبل تكبير الركوع على الأشهر، (٢) و يقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
و سننها: الإصحار بها، و السجود على الأرض، و أن يقول المؤذن «الصلاة» ثلاثا، و خروج الامام حافيا،
قوله: و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة
[١] لا خلاف عندنا في وجوبها و أنه بشروط الجمعة، لكن يقع الفرق بينهما بوجوه:
«١» ان الخطبتين شرط في الجمعة لا في هذه.
«٢» تقديم الخطبة على الصلاة في الجمعة.
«٣» اختلاف الهيئة فان هنا تكبيرا زائدا.
«٤» «أن الجمعة لها بدل مع فواتها و هذه لا بدل لها.
«٥» أن الجمعة اختلف في استحبابها مع عدم الشرائط كلها و العيد ليس في ندبها خلاف.
قوله: يكبر في الأولى خمسا و في الثانية أربعا بعد قراءة الحمد و السورة في الركعتين و قبل تكبيرة الركوع على الأشهر
[٢] هنا مسألتان: