التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٦٢
و ان كان راجلا فحيث يحرم.
و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج، و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة ان أحرم من الحرم.
و قيل بالتخيير و هو أشبه. (١)
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [١]. و رواية الجواز عن يعقوب بن شعيب صحيحا عن الصادق عليه السلام أيضا [١].
و بالأول عمل الشيخ و بالثاني المفيد في كتاب أحكام النساء.
و اختار العلامة الجواز على كراهة، و ابن بابويه في المقنع حمل الأول على الحرير المحض و الثاني على الممزوج، لقوله عليه السلام في رواية سماعة: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه [٢]. و هو جمع حسن، إذ الرواية بالمنع أشهر، فالعمل بها أحوط.
قوله: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة و بالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم و قيل بالتخيير و هو أشبه
[١] التفصيل مذهب الشيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و التخيير مذهب ابن
[١] الكافي ٤- ٣٤٤، التهذيب ٥- ٧٤، الوسائل ٩- ٤٢. في المصباح: القفاز كتفاح: شيء تتخذه نساء الاعراب و يحشى بقطن يغطى كفى المرأة و أصابعها، و زاد بعضهم و له أزرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي.
[٢] التهذيب ٥- ٧٤، الوسائل ٩- ٤١.
[٣] الفقيه ٢- ٢٢٠، الوسائل ٩- ٤٢.