التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٧
و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. (١)
و يجب رمى الجمار في الأيام التي يقيم بها: كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.
و لو نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة.
و يحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى و جمرة العقبة.
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
و لو نسي رمى يوم، قضاه من الغد مرتبا.
و يستحب أن يكون ما لأمسه غدوة، و ما ليومه بعد الزوال.
و لا يجوز الرمي ليلا الا لعذر، كالخائف، و الرعاة، و العبيد و يرمى عن المعذور كالمريض.
و لو نسي جمرة و جهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
عليه عن كل ليلة شاة فيلزمه ثلاث شياه لو بات بغير منى، و ان لم يكن كذلك فلزوم الثلاث شياه ممنوع لعدم وجوب الثالثة حينئذ فلا يجب عليه عنها شيء.
و قيل في توجيهه غير ذلك، و هو أن غير المتقي يجب عليه مبيت الثلاث الليالي. و فسر [١] بمن ترك واجبا فيصدق عليه الاسم بترك مبيت ليلة واحدة حينئذ.
قوله: و قيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر
[١] قاله الشيخ، و به رواية غير صريحة، و حمل ذلك على الأفضل.
[١] قوله «و فسر» يعنى: فسر غير المتقى بمن ترك واجبا.