التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٩
و هو كل طائر يهدر و يعب الماء، و قيل: كل مطوق. (١)
و يلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، و في فرخها حمل، و في بيضها درهم.
و على المحل فيها درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربع درهم.
و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.
و يستوي فيه الأهلي و حمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
و في القطاة حمل قد فطم و رعى الشجر، و كذا في الدراج و شبههما.
و فيه إشكال، لأن القطا نفسه لا يزيد جزاؤه عن الحمل، و فرخه أضعف منه و المتحرك في البيض أضعف من الفرخ، و غير المتحرك أضعف من المتحرك، فكيف يتصور في حكمه الشارع أن يكون فداء ما هو أضعف بمراتب أقوى من فداء الأقوى بمراتب.
فان قلت: روى سليمان بن داود عن الصادق عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام.
قلت: التمثيل في أصل الكفارة لا يقتضي المثلية في القدر.
و قال ابن حمزة: و ان عجز عن الإرسال تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم و لم نقف له على مستند.
قوله: و هو كل طائر يهدر و يعب الماء، و قيل كل مطوق
[١] هدر الحمام هديرا أي صوت، و هدر البعير أي ردد صوته في حنجرته.