التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٩
الوجوب. (١)
و هي أي الكفارة دينار في أوله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره. (٢)
و يستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، و ذكر اللّٰه تعالى في
[١] قال الشيخ في الجمل و المبسوط و المفيد و المرتضى و ابن إدريس بالوجوب لقول الصادق عليه السلام: من أتى حائضا فعليه نصف دينار [١]. و اختاره المصنف.
و قال في النهاية يستحب، للأصل و لرواية العيص بن القاسم الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل واقع امرأته و هي طامث. فقال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللّٰه أن يقربها. قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّٰه تعالى [٢]. فلو كان فيه كفارة لعلمه الامام عليه السلام، لاستحالة خفاء شيء من الشرع عليه.
قوله: و هي دينار في أوله و نصف في أوسطه و ربع في آخره
[٢] هنا فوائد:
(الأولى) ما ذكره قول الثلاثة، لرواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام [٣].
و قال الصدوق يتصدق على مسكين قدر شبعه، و جعل الأول رواية [١].
[١] قال رحمة اللّٰه عليه في الفقيه ١- ٥٣: و متى جامعها و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، فان كان في وسطه فنصف دينار، و ان كان في آخره فربع دينار.
و روى أنه: إذا جامعها و هي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه. انتهى.
و جعل رحمه اللّٰه الثاني رواية كما ترى. نعم عكس الأمر في المقنع ص ١٧ و قال فيه كما ذكره الشارح رحمة اللّٰه عليه.
[١] التهذيب ١- ١٦٣.
[٢] التهذيب ١- ١٦٤.
[٣] التهذيب ١- ١٦٤.