التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٧
..........
(الرابع) حاصل أنواع التكسبات من التجارة و الصناعة و الزراعة، و زاد أبو الصلاح ما ملك بإرث و صدقة و هبة، و منعه ابن إدريس [١] و غيره، لأصالة البراءة. و كذلك زاد الشيخ، العسل المأخوذ من الجبال، و اختاره ابن إدريس و العلامة [٢] في مختلفة، و هو قريب. و كذلك الشيرخشك و أمثاله، لدخوله في مسمى الغنيمة.
(الخامس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و لم يذكرها كثير من الأصحاب و ذكر الشيخ و اتباعه و اختاره ابن إدريس [٣]، و حكاها المصنف عن المفيد و قال الظاهر أن المراد أرض المزرعة لا المساكن.
(السادس) كل مال حلال اختلط بحرام، و تقسيم مسائله أربع: الاولى أن يعلم المالك و المقدار فيوصله اليه لا غير، الثانية أن يعلم المالك لا المقدار فيصالحه، الثالثة أن يعلم المقدار لا المالك فيتصدق به، الرابعة لا يعلمهما معا.
و هو المراد هنا.
(السابع) الكنز، و لم يذكره المصنف إلا في الاحكام، و كأنه أدرجه في المعدن. و المراد بالكنز كل مال مذخور تحت أرض، و يقال له الركاز أيضا.
و تقسيم مسائله أربع: الأولى كنز دار الحرب و لا أثر للإسلام فيه، الثانية كنز دار الحرب و عليه أثر الإسلام، الثالثة كنز دار الإسلام و لا أثر للإسلام عليه و هذه الثلاثة تخمس و تكون للواجد و هو المراد هنا، و المراد بأثر الإسلام سكة إسلامية أما الشهادة لمحمد صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالرسالة أو اسم سلطان مسلم، الرابعة كنز دار الإسلام و عليه أثره، فقال في المبسوط انه لقطة لصدق تعريف اللقطة عليه و لحرمة مال المسلم الا بطيب نفس منه، و اختاره العلامة و المصنف و عليه
[١] السرائر: ١١٤.
[٢] المبسوط ١- ٢٣٧، المختلف ١- ٣١، السرائر: ١١٣.
[٣] النهاية: ١٩٧، السرائر: ١١٣.