التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٩
و مع التعذر يستنيب فيه.
و في الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب الا مع الذكر. (١)
و لو نسي طواف النساء استناب، و لو مات قضاه الولي.
[الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي]
(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده. (٢)
[الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه]
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه و سعيه على الوقوف و قضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
[١] التردد في وجوب الكفارة بالوطي قبل الطواف، و منشأه من حيث رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام [١] و رواية معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام [٢] و كذا رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام [٣] و من كون الناسي مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه كفارة.
و هو أولى، و لهذا اختار المصنف عدم الوجوب. اللهم الا أن يذكر قبل الوطي أنه لم يطف فإنها حينئذ يجب عليه و عليه تحمل الرواية.
قوله: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي و لا يجوز تأخيره إلى غده
[٢] هنا حكمان:
(الأول) أفضلية تعجيل السعي و يفهم منه جواز تأخيره ساعة أو ساعتين، بل جواز تأخيره إلى آخر النهار و بذلك قال الشيخ و اتباعه جمعا بين الروايات و للأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة.
[١] التهذيب ٥- ١٢٨، قرب الاسناد: ١٠٧، الوسائل ٩- ٤٦٧.
[٢] الوسائل ٩- ٢٦٤، التهذيب ٥- ١٢٨، ٢٥٥، ٢٥٦.
[٣] التهذيب ٥- ٣٢١، الوسائل ٩- ٢٦٤.