التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٤
و الفوات و بدخول مكة (١) عدا من يتكرر و المريض. (٢)
و أفعالها ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه، و التقصير أو الحلق.
و تصح في جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.
و من أحرم بها في أشهر الحج و دخل مكة، جاز أن ينوي بها التمتع، و يلزمه الدم.
و يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام.
و قيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. و لم يقدر «علم الهدى» بينهما حدا. (٣)
و التمتع بها يجزئ عن المفردة. و تلزم من ليس من حاضري
قوله: و الفوات و بدخول مكة
[١] أما الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج و كان قد أحرم و فاته الموقفان فإنه يتحلل بعمرة و يسمى عمرة الفوات، و أما الدخول- أي الواجب- فإنه لو لم يجب لم تجب العمرة. نعم وجوبها حينئذ تخييري لأنه لو دخل بحج كفى ذلك في إباحة دخوله.
قوله: عدا من يتكرر و المريض
[٢] ان أراد الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقيب إحلال و لم يمض له شهر. و بالجملة لو دخل بغير عمرة أساء و لا يجب عليه قضاء.
قوله: و يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل عشرة أيام، و قيل لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة و لم يقدر علم الهدى بينهما حدا
[٣] الأول قول الشيخ في النهاية، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام