التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٧
على المراعاة، و الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل.
و لو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض، و تعمد القيء، (١) و لو ذرعا (٢) لم يقض، و إيصال الماء الى الحلق متعديا لا للصلاة.
و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء. (٣)
(الاولى) أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر لا شيء عليه عملا بأصالة براءة الذمة و برواية معاوية بن عمار [١].
(الثانية) أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه و نام حتى أصبح كان عليه القضاء عملا بالرواية المذكورة و رواية ابن أبي يعفور [٢].
(الثالثة) إذا انتبه ثالثة و نام حتى أصبح، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة و تمسكا بروايات ليست صريحة في المطلوب فلذلك نسبه إليهما.
قوله: و تعمد القيء
[١] فيه أقوال: [٣] نقل المرتضى عن بعض أصحابنا أن تعمده يوجب القضاء و الكفارة. [٤] نقل هو أيضا عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله، قال و هو الأشبه، و اختاره ابن إدريس. [٥] المشهور أنه يوجب القضاء، و هو قول الشيخين و الحسن و القاضي و التقي، و تدل عليه رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٦].
قوله: و لو ذرعه
[٢] أي سبقه و غلبه فلا شيء عليه لأصالة صحة الصوم.
قوله: و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء
[٣] تقدم القول فيه.
[١] التهذيب ٤- ٢١٢.
[٢] التهذيب ٤- ٢١١.
[٣] الكافي ٤- ١٠٨، التهذيب ٤- ٢٦٤، الوسائل ٧- ٦٠.