التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٢
و تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، و في الجهرية لو سمع و لو همهمة، (١) و لو لم يسمع قرأ.
و يجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، و لو كان عامدا استمر. و لا يقف قدامه، و لا بد من نية الإتمام.
و لو صلى اثنان و قال كل منهما: كنت مأموما أعادا، و لو قال:
كنت اماما لم يعيدا.
و لا يشترط تساوى الفرضين،
لا يتخطى و لا حائل من ماء أو نهر، و المشهور ما قاله المصنف.
قوله: و تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، و في الجهرية لو سمع و لو همهمة
[١] الصلاة اما إخفاتية أو جهرية، فالأولى فيها قولان: [١] لا قراءة في الأولتين قاله المرتضى و استحبه في الأخيرتين أو التسبيح. [٢] استحباب الحمد مطلقا و هو قول الشيخ لرواية ابن سنان [٣] و أبي خديجة [٤].
و الثانية لها حالات:
(الأولى) أولاها إذا سمع و لو همهمة أسقطها الكل، فبعض أوجب الإنصات كابن حمزة و الباقون سنوه، مع أن الظاهر من كلام الشيخين تحريم القراءة في هذه الحالة.
(الثانية) أولاها مع عدم السماع، أباحها الشيخان و المرتضى و أبو الصلاح
[١] الوسائل ٥- ٤٢٣.
[٢] الوسائل ٥- ٤٢٦.