التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٣
على سكينة و وقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه. و الدعاء أمام التوجه.
و يستحب الجهر جمعة و ظهرا، (١) و أن تصلى في المسجد و لو كانت ظهرا، و أن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا.
و لو صلى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليم الامام جاز.
و منها:
[١] قول المرتضى، و هو تأخير ست الى بعد الظهر، لرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام [٢]. و في طريقها سهل بن زياد.
[٣] قول الحسن، و هو تأخير ست بعد الجمعة، و هو قريب من قول المرتضى.
[٤] قول الصدوق و أبيه، و هو تأخير الكل الى بعد الزوال، لرواية زرارة [٥] و عقبة بن مصعب [٦] و لذلك حكم في الشرائع بالتخيير.
قوله: يستحب الجهر جمعة و ظهرا
[١] أما الجمعة فإجماع العلماء عليه و أما الظهر فقال الشيخ يستحب ذلك اعتمادا على رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٧].
و منعه المرتضى إلا في جماعة، و بعض الأصحاب منعه مطلقا لروايتي جميل و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [٨]، و اختاره في المعتبر.
[١] قرب الاسناد: ١٥٨.
[٢] المقنع: ٤٥.
[٣] التهذيب ٣- ٢٤٦.
[٤] الكافي ٣- ٤٢٥.
[٥] التهذيب ٣- ١٥.