التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٧
[الخامس في بيض القطاة و القبج إذا تحرك الفرخ]
(الخامس) في بيض القطاة و القبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.
و في رواية، عن البيضة مخاض من الغنم. (١)
و ان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.
و في هذا نظر، لانه عين القياس و هو ليس مذهبنا.
و منهم من احتج له برواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما [١].
قوله: في بيض القطاة و القبج [٢] إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم و في رواية عن البيضة مخاض من الغنم
[١] الرواية عن سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
من أصاب بيضة [قطاة] فعليه مخاض من الغنم [٢]. و حملها الشيخ على كون الفرخ متحركا.
و روى هذا سليمان أيضا و منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. قال: يرسل الفحل
[١] القبج: الحجل، الواحدة قبجة مثل تمر و تمرة، و تقع على الذكر و الأنثى، فإن قيل يعقوب اختص بالذكر.
[١] مرت قبيل هذا.
[٣] التهذيب ٥- ٣٥٧، الوسائل ٩- ٢١٧.