التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٨
و التقصير متعين على المرأة، و يجزئ و لو قدر الأنملة.
و المحل ب «منى»، و لو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير.
و لو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، و بعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا.
و من ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.
و البدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب.
فلو خالف أثم و لم يعد.
و لا يزور البيت لطواف الحج الا بعد الحلق أو التقصير.
فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة. و لو كان ناسيا لم يلزمه شيء، و أعاد طوافه.
و يحل من كل شيء عند فراغ مناسكه ب «منى» عدا الطيب و النساء و الصيد.
فإذا طاف لحجة حل له الطيب. و إذا طاف طواف النساء حللن له.
و يكره المخيط حتى يطوف للحج. و الطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثم يمضي إلى مكة للطواف، و السعي ليومه، أو من الغد.
و يتأكد في جانب المتمتع.
و لو أخر أثم، و موسع للمفرد و القارن طول ذي الحجة على كراهية.