التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦٠
و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما التنجس (١) عدا ماء الاستنجاء. (٢)
و لا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة.
و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الانية، و بماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
(الخامسة) لا يثبت له حكم الاستعمال حتى ينفصل عن البدن، و قال الشيخ يثبت له بمجرد استقراره على العضو، فلو صرف الماء الذي على العضو إلى لمعة لم يصبها غسل الجنابة صح عندنا لا عند الشيخ.
(السادسة) قول المصنف «فالمروي المنع» ان انحصرت الروايات في المنع فالعبادة سديدة و الا فلا، إذ يلزم منه كون المبتدأ أعم من خبره و حمل الخاص على العام.
قوله: و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان أشبههما التنجيس
[١] قال في المبسوط هو نجس، و قال في الخلاف بنجاسة الاولى و طهارة الثانية، و قال المرتضى إذا ورد الماء على النجاسة فهو طاهر، و إذا وردت عليه لم يكن طاهرا.
و الاولى تنجيسه لانه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس هذا في الغسلة الواجبة اما المندوبة للاحتياط فان ماءها طاهر لملاقاته لمحل حكم بطهارته قبلها.
قوله: عدا ماء الاستنجاء
[٢] فرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام [١].
[١] الوسائل ١- ١٦١.