التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٠
و يجب غسل مخرج البول و يتعين الماء لإزالته، و أقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، (١) و غسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء فان لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار و الماء. (٢)
قوله: و يجب غسل مخرج البول و يتعين الماء لإزالته و أقل ما يجزى مثلا ما على الحشفة
[١] هنا فوائد:
(الاولى) انه يجب غسل مخرج البول، لما ورد عنهم عليهم السلام ان أكثر عذاب القبر من رشاش البول.
(الثانية) تعين الماء لإزالته، و ذلك إجماعا منا، و لقول الصادق عليه السلام:
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّٰه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون [١].
(الثالثة) قال الشيخان [٢] أقل المجزي مثلا ما على الحشفة، و قال التقي ما أزال العين و لم يقدره بقدر. و الأول أولى، لأنه أحوط، لأن أحدهما لإزالة العين و الآخر للتطهير.
قوله: و غسل مخرج الغائط بالماء، وحده الإنقاء فان لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار و الماء
[٢] هنا فوائد:
(الأولى) هذا الفعل و ما قبله يسمى استنجاء، أى استفعال من النجوة، و هو
[١] التهذيب ١- ٣٥٦.
[٢] المقنعة: ٤، النهاية: ١١.