التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٥
دبرا، و الكلام بحرفين فصاعدا عمدا، و كذا القهقهة، و الفعل الكثير الخارج عن الصلاة، و البكاء لأمور الدنيا. و في وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الابطال. (١)
و يحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل.
و يحمل ما ورد في وجوبه على شدة الاستحباب.
ثم قال الصدوق كله جهار، و جعله المرتضى تابعا، و يؤيده قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: صلاة النهار عجماء.
و يجوز الدعاء فيه للدنيا بالمباح و بغير العربية، و من نسيه قضاه بعد الركوع فإن نسي فبعد الصلاة.
قوله: و في وضع اليمين على الشمال قولان أظهرهما الإبطال
[١] قال الثلاثة و ابنا بابويه بتحريمه و إبطال الصلاة بفعله، و قال ابن الجنيد و أبو الصلاح بكراهته. و الأول أقوى، لروايات كثيرة عنهم عليهم السلام، و لما ورد أنه سنة المجوس [١] فيجب مخالفته، لقوله عليه السلام «خالفوهم» و الأمر للوجوب، و لانه لم يقع في بيان الواجب في فعل الرسول، إذ لو وقع لكان واجبا، و الإجماع على خلافه.
و احتج من قال بكراهته بأصالة الجواز و عدم التحريم، و بأن الكراهة مستفادة من ثبوت استحباب وضع الكفين على الفخذين محاذيين للركبتين و التكفير
[١] الكافي ٣- ٢٩٩، ٣٣٧، التهذيب ٢- ٨٤.