التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٦
و قيل يتورك متشهدا. (١)
[الرابع القراءة]
(الرابع) القراءة: (٢) و هي متعينة ب «الحمد» و السورة في كل ثنائية، و في الأوليين من كل رباعية و ثلاثية.
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا و لو بحرف، و كذا الاعراب، و ترتيب آياتها في «الحمد» و السورة، و كذا البسملة
استنادا إلى رواية سليمان بن حفص المروزي [١]. و به قال الشيخ في النهاية.
و فيه نظر، لان كثيرا من يتمكن من المشي و لا يتمكن من القيام قدر الصلاة و بالعكس، فلا يصلح ضابطا.
(الثاني) قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و العلامة- و هو الحق- و هو أن يكون مراعيا لتمكنه لرواية ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السلام قال ان الرجل ليوعك [٢] و يتحرج [٢] و لكنه أعلم بنفسه [و لكن] إذا قوي فليقم [٣].
و عن الصادق عليه السلام أنه قال: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [٤].
و يلزم على قول المفيد أنه لو قدر على المشي قدر زمان ثلاث ركعات انه يجوز له القعود. و هو باطل، لانه يكون تاركا للواجب مع قدرته عليه.
قوله: و قيل يتورك متشهدا
[١] القائل الشيخ في المبسوط.
قوله: الرابع القراءة
[٢] لا خلاف في وجوب القراءة في الجملة،
[١] الوعك: ادنى الحمى و وجعها و مغثها في البدن و الم من شدة التعب.
[١] الوسائل ٤- ٦٩٩، التهذيب ٣- ١٧٨.
[٣] في الكافي «و يخرج» و في التهذيب «و يجرح».
[٤] الكافي ٣- ٤١٠، التهذيب ٣- ١٧٧.
[٥] الفقيه ٢- ٨٣.