التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٢
و في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، و الحجامة لا للضرورة و دلك الجسد، و لبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما:
الكراهية. (١)
[المكروهات]
و المكروهات: الإحرام في غير البياض.
و يتأكد في السواد و في الثياب الوسخة، و في المعلمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و دخول الحمام، و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين.
و لا بأس بحك الجسد، و السواك ما لم يدم.
[مسألتان]
مسألتان:
[الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما]
(الاولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما الا المريض أو من يتكرر، كالحطاب و الحشاش.
و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه.
و ان عاد في غيره أحرم ثانيا.
قوله: و في الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي و الحجامة إلا للضرورة و دلك الجسد و لبس السلاح الا مع الضرورة قولان أشبههما الكراهية
[١] لما فرغ من الأشياء المجمع على وجوب تركها ذكر ما فيه خلاف، و يتم بحثه بمسائل:
(الأولى) الاكتحال بغير السواد كالتوتيا و غيره جائز إجماعا، لأن استعماله