التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٣
..........
سنان نقل الشيخ و ابن الغضائري الطعن عليه بالغلو، و كذا محمد بن الوليد قال الكشي انه فطحي.
فروع:
(الأول) القران المبطل هو على جهة العمد لا السهو.
(الثاني) الطواف الأول إذا كان فريضة فقرن معه غيره أبطله، سواء كان الثاني فريضة أو نافلة.
(الثالث) الطواف الثاني المقرون بالأول تشترط فيه النية له، أما لو زاد شوطا سهوا ثم ذكر استحب له إكمال أسبوعين و ليس ذلك بقران. نعم عند الصدوق [١] يعاد الطواف لو زاد شوطا سهوا، لظاهر رواية أبي بصير [٢] و يعارضها غيرها بما هو أشهر و أصح. و عند ابن الجنيد و علي بن بابويه أن الثاني منهما هو الفريضة، و يفهم من كلامهما أنه قران مبطل، و ظاهر الأصحاب و الفتوى خلافه و ان الفريضة هو الأول و الا لوجب الإكمال.
(الرابع) الفريضة أعم من أن يكون واجبا تبعا للنسك أو باستقلاله بنذر و شبهه فإنه يبطله القران.
(الخامس) لو نذر أن يطوف و يقرن لم ينعقد نذره، لانه اما حرام أو مكروه و كلاهما لا ينعقد بالنذر، إذ شرطه الراجحة.
[١] المقنع ٨٥، قال فيه: فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.
[٢] الوسائل ٥- ٤٣٦ عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يثبته.