التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٣
و الخمس، (١) و من سلم قبل إكمال الركعات، و قيل لكل زيادة أو نقصان. و للقعود في موضع قيام، و للقيام في موضع قعود. (٢)
[١] روى عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [١].
و ليس في هذه- كما ترى- تفصيل، و عمل بها المرتضى و الشيخ في المبسوط و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن إدريس، لكن المتأخرون فصلوا هنا تفصيلا و هو أنه لا يخلو: اما أن يكون هذا الشك و هو قائم قبل الركوع، سواء كان قد قرء أولا أو يكون ما بين الركوع و آخر السجود أو يكون بعد كمال السجدتين ففي الأول قالوا يجب عليه الجلوس و التشهد و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، لانه شك بين الثلاث و الأربع. و الثاني تبطل صلاته، لجواز كونها خامسة، فتبطل الصلاة بزيادتها و كونها رابعة فتبطل بقطعها. و هو قول العلامة و قال المصنف في فتاواه بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع و الباقي تابع.
و تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، و في الثالث قالوا يجب سجود السهو و عليه [صبوا] [٢] الرواية.
قوله: و قيل لكل زيادة أو نقصان و للقعود في موضع قيام و القيام في موضع قعود
[٢] أما الأول فحكاه الشيخ في الخلاف فقال: و في أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان.
و المفيد ذكر في الرسالة العزية: إذا شك هل زاد أو نقص تجب عليه السجدتان
[١] الكافي ٣- ٣٥٥، الوسائل ٥- ٣٢٦.
[٢] ليس «صبوا» في ب. و لعله: حملوا الرواية.