التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٠
و يستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.
و في مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب. (١)
و في الخيل الإناث، و لا تستحب في غير ذلك، كالبغال و الحمير و الرقيق.
و لنذكر ما يختص كل جنس ان شاء اللّٰه تعالى.
[القول في زكاة الانعام و النظر في الشرائط و اللواحق]
القول في زكاة الانعام، و النظر في الشرائط و اللواحق.
[الشرائط أربعة]
و الشرائط أربعة:
[الشرط الأول في النصب]
(الأول) في النصب.
و هي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، و في كل واحد شاة.
فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون.
المقرض وجبت عليه دون المستقرض، حملا لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام [١] الدالة على أنه ان أدى المقرض فلا زكاة على المقترض على ذلك و ليس بشيء، لأن حملها على ذلك أولى من حملها على التبرع عنه.
هذا مع أن الزكاة تابعة للملك و المقترض قد ملك، و الشرط غير لازم لانه شرط في العبادة على غير من وجب عليه.
قوله: و في مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب
[١] قال ابنا بابويه بالوجوب. و المعتمد الأول، لروايات كثيرة، منها رواية
[١] الكافي ٣- ٥٢٠، التهذيب ٤- ٣٢.