التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٢
و لا على من سها في سهو، (١) و لا على المأموم، و لا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، و لو سها في النافلة تخير في البناء.
و تجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، و من شك بين الأربع
ابن حمزة.
(الثاني) قول ابن إدريس أن يسهو في شيء واحد أو في فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض، أعني ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسها فيها فسقط بعد ذلك حكم السهو و لا يلتفت الى سهو في الفريضة الرابعة.
(الثالث) قول المصنف و العلامة أنه ما يسمى كثيرا في العادة، لدلالة الأحاديث على الأكثر، و لم ينص الشارع على تفسيرها فيرجع الى العادة.
و اختار الشهيد أنه يحصل بالتوالي ثلاثا و ان كان في فرائض، فيبني على وقوع ما شك فيه.
و رواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: إذا كان الرجل ممن يسهو في ذلك ثلاثا فهو ممن يكثر عليه السهو [١]، يمكن أن يكون حجة له في هذا الباب.
قوله: و لا على من سها في سهو
[١] له تفسيران: [٢] أن يشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط و سجود السهو، [٣] أن يشك هل شك أم لا و كلاهما لا حكم له. و يبني في الأول على الأكثر لأنه فرضه.
قوله: و من شك بين الأربع و الخمس
[١] الفقيه ١- ٢٢٤.