التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٣
[٢- الجماع في القبل]
٢- الجماع في القبل. و حده غيبوبة الحشفة و ان أكسل. (١) و كذا في دبر المرأة على الأشبه. (٢)
قوله: و ان أكسل [١]
[١] أي خالط أهله و لم ينزل.
قوله: و كذا في دبر المرأة على الأشبه
[٢] قال السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة بالوجوب، و هو قول الشيخ في المبسوط، لوجوه:
(الأول) قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ [١] و الملامسة و ان كانت لغة المس باليد لكنها يكنى بها عرفا عن الجماع بشهادة الجوهري، و هو قول علي عليه السلام و ابن عباس. و الجماع صادق على الوطي في الدبر، فإذا كان مطلق المجامعة موجبا للتيمم كان موجبا للغسل لعدم الفرق إجماعا.
(الثاني) كلما وجب على الواطي دبرا الحد وجب عليه الغسل، لكن المقدم حق إجماعا فكذا التالي. و بيان الشرطية: ان الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال و احتجت الأنصار بقوله عليه السلام «انما الماء من الماء» أنكر عليهم علي عليه السلام بقوله: أ توجبون عليه الرجم و الحد و لا توجبون عليه صاعا من ماء، فرجعوا عليه [٢].
(الثالث) قول الصادق عليه السلام: إذا أدخله فقد وجب الغسل و الرجم و المهر [٣]. و الإدخال صادق في الدبر.
[١] أكسل المجامع: نزع و لم ينزل ضعفا كان أو غيره.
[٢] سورة النساء: ٤٣، سورة المائدة: ٦.
[٣] راجع التهذيب ١- ٨٤، ١١٩.
[٤] الكافي ٣- ٤٦، التهذيب ١- ١١٨، و فيهما: عن أحدهما عليهما السلام.