التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩١
و في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع. (١)
[الغسل ففيه الواجب و الندب]
و أما الغسل (٢) ففيه الواجب و الندب.
[الواجب منه ستة]
فالواجب منه ستة:
[الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه]
(الأول) غسل الجنابة، و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه.
[أما الموجب فأمران]
أما الموجب: فأمران:
خلاف الفرض، فيكون السابق الطهارة، فيكون الحدث بعدها فيكون محدثا.
و ان كان الثاني تطهر أيضا، لاحتمال أنه قد كان محدثا، فالطهارة بعده حينئذ و الحدث بعدها فيتطهر.
قوله: و في جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان أصحهما المنع
[١] قال في المبسوط يكره، و به قال ابن البراج و ابن إدريس، و قال في الخلاف يحرم [١].
و هو أقوى لقوله لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [١]، و المراد النهي لا الخبر و الا لزم الكذب، لعلمنا ضرورة أنه يمسه غير المتطهر. و لقول الصادق صلوات اللّٰه عليه لولده إسماعيل: اقرأ المصحف. فقال: اني لست على وضوء. فقال:
لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه [٢].
قوله: و اما الغسل- الى آخره
[٢] الواجب من الغسل ستة، خمسة بلا خلاف و واحد مختلف فيه، و هو:
[١] قال في الخلاف ١- ١٧: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن.
[٢] سورة الواقعة: ٧٩.
[٣] التهذيب ١- ١٢٧.