التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٥
[السابع الموالاة]
و السابع: الموالاة. (١) و هي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
[مسائل]
مسائل: و الفرض في الغسلات مرة،
و الوضوء البياني منه عليه السلام حصل فيه الترتيب إجماعا، فيكون واجبا و الا لوجب خلافه.
و كون الرجلين لا ترتيب فيهما- أي في الاجزاء- اما على جهة الفضل و الكمال فاليمنى قبل اليسرى لنص الأصحاب عليه و لقوله عليه السلام: ان اللّٰه يحب التيامن [١].
و انما قلنا بالاجزاء في عدم الترتيب لقوله وَ أَرْجُلَكُمْ فجمع بينهما. و لا يلزم مثله في اليدين، لأن الأخبار أوجبت الترتيب فيهما دون الرجلين.
هذا مع أن سلار و ابن عقيل و ابن الجنيد و ابن بابويه ذهبوا الى وجوب الترتيب فيهما.
قوله: و الموالاة
[١] و هي واجبة بإجماع علمائنا. و اختلف في تفسيرها: فقال الشيخ هي المتابعة لقول الصادق عليه السلام: اتبع وضوءك بعضه بعضا [٢]، و لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم والى بين أفعاله، فتكون المتابعة واجبة.
و قال في الجمل: ان لا يؤخر بقدر ما يجف ما تقدم.
و قال العلامة بالأول في حال الاختيار و بالثاني في حال الاضطرار.
و اتفق الكل على أنه لو أخر و لم يجف ما تقدم لم يبطل وضوؤه، بل فائدة
[١] ذكره في المعتبر: ٤١.
[٢] الكافي ٣- ٣٤.