التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧١
و لا يجزئ أقل من ثلاثة و لو نقى بما دونها.
و يستعمل الخزف بدل الأحجار.
و لا يستعمل العظم و لا الروث و لا الحجر المستعمل.
و سننها: تغطية الرأس عند الدخول. و التسمية. و تقديم الرجل اليسرى و الاستبراء. و الدعاء عند الدخول، و عند النظر الى الماء و عند الاستنجاء و عند الفراغ. و الجمع بين الأحجار و الماء، و الاقتصار على الماء ان لم يتعد. و تقديم اليمنى عند الخروج.
(مكروهاتها): و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت الأشجار المثمرة و فيء النزال، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الأرض الصلبة، و في مواطن الهوام، و في الماء جاريا و راكدا، و استقبال الريح به، و الأكل و الشرب و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه تعالى، و الكلام الا بذكر اللّٰه أو لضرورة.
[الثالث في الكيفية و الفروض سبعة]
(الثالث): في الكيفية.
ما ارتفع من الأرض، و أصله للسباع لأنها تقصد النجوات عند الحاجة. و قيل من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لانه يقطع الأذى عن نفسه و يسمى «استطابة» لأنها تطيب الجسد بإزالة الخبث [١].
(الثانية) الغائط لغة ما انخفض من الأرض، و منه الحديث، و هو أن رجلا
[١] قال في اللسان: و النجو ما يخرج من البطن من ريح و غائط، و الاستنجاء الاغتسال بالماء من النجو و التمسح بالحجارة منه.