التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٨٦
و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.
و لو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.
و يرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، و الا فعلى الغنيمة. (١)
[الثاني في الأسارى]
(الثاني) في الأسارى: و الإناث منهم و الأطفال يسترقون، و لا يقتلون.
و لو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.
و الذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا و الحرب قائمة ما لم يسلموا.
و الامام مخير بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم حتى ينزفوا.
و ان أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، و كان الامام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق، و لا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
و لا يقتل الأسير لو عجز عن المشي و لا يعد الذمام له
و فيه نظر، لان مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق.
قوله: و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة، و لو عرفت بعد القسمة فقولان أشبههما ردها على المالك و يرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، و الا فعلى الغنيمة
[١] إذا غنم المشركون أموال المسلمين لم تخرج عن ملكهم، لأصالة بقاء الملك على مالكه، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل مال امرئ مسلم