التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٨٥
و كذا يقسم لو قاتلوا في السفن و ان استغنوا عن الخيل، و لا سهم لغير الخيل، و يكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
و الجيش يشارك سريته و لا يشاركها عسكر البلد.
و صالح النبي عليه السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم، و لا نصيب لهم في الغنيمة. (١)
لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام [١] و هي و ان كانت ضعيفة بحفص و كونها مكاتبة أيضا لكن عمل الأصحاب جبر وهنها.
و الثاني قول ابن الجنيد و المرتضى، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة و للراجل سهما [٢] و حمل الشيخ هذه على أن يكون له أكثر من فرس واحد، لرواية أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا كان مع رجل أفراس لا يسهم الا لفرسين [٣].
قوله: و صالح النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم و لا نصيب لهم في الغنيمة
[١] هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه، و خالف ابن إدريس في ذلك و قال: بل يسهم لهم، للإجماع على أن كل من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة و ان الغنيمة للمقاتلة.
[١] الكافي ٥- ٤٤، التهذيب ٦- ١٤٥، الإستبصار ٣- ٣، الوسائل ١١- ٧٧، ٧٨.
[٢] التهذيب ٦- ١٤٧، الإستبصار ٣- ٤، الوسائل ١١- ٨٨.
[٣] الكافي ٥- ٤٤، التهذيب ٦- ١٤٧، الإستبصار ٣- ٤، الوسائل ١١- ٨٨.