التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٧٢
[النظر الثاني- فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة]
النظر الثاني- فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة:
[الأول البغاة]
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على امام عادل إذا دعا اليه هو أو من نصبه. و التأخر عنه كبيرة.
و يسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الامام على التعيين.
و الفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
و يجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
و من كان له فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم، و قتل أسيرهم.
و من لا فئة له يقتصر على تفريقهم.
فلا يذفف على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم و لا يسترق ذريتهم و لا نساءهم و لا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر.
إعادته على ذلك المالك ان وجده و لا يجوز المرابطة به و ان لم يجده وجب عليه الوفاء به و لزمت المرابطة.
و هذا ضعيف: أما أولا فلما ذكرنا من مشروعيتها حال الغيبة و هي قابلة للنيابة فلا وجه للمنع منها، و حينئذ لا يجب رد المال على صاحبه و تكون المرابطة واجبة على الأخذ ان كان بعقد اجارة و جائزة ان كان بعقد جعالة.
ثم ان في كلام الشيخ نوع تناقض، فان كلامه يدل على أن مع وجدان صاحب المال لا يجب الوفاء بالمرابطة و يعاد عليه ماله و مع عدم وجدانه يجب الوفاء بها، و الوجدان لا دخل له في وجوب الوفاء بها و عدمه، فكأنه قال يجب الوفاء بها و لا يجب الوفاء بها، و هو تناقض.