التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٦٦
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم]
(الاولى) في قلع الشجر من الحرم الإثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها. و قيل: فيها بقرة. و قيل: في الصغيرة شاة. و في الكبيرة بقرة. (١)
[الثانية لو تكرر الوطء]
(الثانية) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة.
و لو كرر اللبس، فان اتحد اللبس لم يتكرر، و كذا لو كرر الطيب.
و يتكرر مع اختلاف المجلس.
[الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه]
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.
فرق ضعيف.
و قال الشيخ في الجمل انه مكروه. و ليس بشيء.
و أما الثاني فهو قوله في النهاية استنادا الى ما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء [و هو] محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما [١]. و استضعفها المصنف لجهالة السائل و المسئول و كونها مكاتبة، و هو استضعاف حسن. نعم قال ابن بابويه و ابن الجنيد لا بأس به مع الحاجة، و لم يوجبا شيئا.
قوله: في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثنى سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها، و قيل فيها بقرة، و قيل في الصغيرة شاة و في الكبيرة بقرة.
[١] مراده الإثم خاصة من غير كفارة، و المستثنى هو شجر النخل و الفواكه
[١] التهذيب ٥- ٣٨٥، الوسائل ٩- ٣٠٢.