التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٦٢
و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة. (١)
و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة و قضاء العمرة.
و لو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة ان كان موسرا، و بقرة، ان كان متوسطا، أو شاة، ان كان معسرا.
و لو نظر الى أهله لم يلزمه شيء الا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. و لو مسها بشهوة، فشاة، أمنى أو لم يمن.
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة [١]. دل بمفهومه على أنه لو طاف أربعا لم يفسد حجه.
و الاولى ما قاله المصنف، و هو اشتراط تمام الخمسة، لأن الإجماع منعقد على وجوب الكفارة بالجماع قبل طواف النساء عاما خرج من ذلك إذا طاف خمسة أشواط لرواية الصدوق عن حمران عن الباقر عليه السلام [٢] فيبقى الباقي على أصله، مع أن روايتي الشيخ ضعيفتان: أما الاولى فلان في طريقها سهل ابن زياد و هو ضعيف، و أما الثانية ففي طريقها علي بن أبي حمزة و هو واقفي لعنه اللّٰه مع أن دلالتها بدليل الخطاب و ليس بحجة. و أيضا لم يفت أحد بمضمونها لاشتمالها على ذكر فساد الحج و لم يقل به أحد منا.
و أما ابن إدريس فحكم بوجوب الكفارة و لو بقي شوط واحد، عملا بالإجماع على أن من جامع قبل طواف النساء فعليه الكفارة.
قوله: و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة
[١] هذا سماعة واقفي، لكن انجبر ضعف روايته بعمل الأصحاب.
[١] التهذيب ٥- ٣٢٣، الكافي ٤- ٣٧٩، الوسائل ٩- ٢٦٧.
[٢] راجع صدر الرواية التي مرت آنفا.