التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٦١
و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.
و لو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فان عجز فبقرة أو شاة.
و لو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة و أتم طوافه.
و قيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف. (١)
و لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل، فعلى كل واحد كفارة.
عن أبي الحسن عليه السلام [١] و عمل بها الشيخ في النهاية و المبسوط إذا كان قبل المشعر، و تبعه القاضي و ابن حمزة. قال الشهيد لم أجد لها معارضا.
و أما اختيار المصنف فهو قول ابن إدريس لأصالة صحة الحج و ضعف الرواية فإن إسحاق قيل انه فطحي، لكن قال ابن الجنيد هو في حديث الكليني عن مسمع ابن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، و مسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردين بكسر الكاف، فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه، مع أن القائل بها أكثر و العمل بها أحوط.
قوله: و قيل يكفي في البناء مجاوزة النصف
[١] قاله الشيخ لرواية الصدوق عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام [٢] و لمفهوم رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه السلام: إذا طاف من طواف النساء ثلاثة
[١] الاستبصار ٢- ١٩٢، الكافي ٤- ٣٧٦، التهذيب ٥- ٣٢٤، الوسائل ٩- ٢٧٢.
[٢] الفقيه ٢- ٢٤٦، الوسائل ٩- ٤٦٩.