التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٥٤
و يكره الصيد بين البريد و الحرم.
و يستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
و الصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
و يضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، و كذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
و لو كان الصيد على غصن في الحل و أصله في الحرم ضمنه القاتل.
و من أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، و لو تلف في يده ضمنه.
و كذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
و لو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
و في تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية. (١)
و من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
و ما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
الضمان فهي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام [١] و عمل بمضمونها الشيخ في المبسوط و النهاية، و هي محمولة على الاستحباب بناء على كراهية الرمي.
و يؤيد الأولى قولهم «ان ما لا يضمن بجنايته لا يضمن بسرايته»، و يؤيد الثانية ان حرمة الحرم شاملة فيؤخذ بأشق أحواله.
قوله: و في تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهية
[١] منشأ التردد استواء الاحتمالين: أما احتمال التحريم فلكونه حمام الحرم
[١] الاستبصار ٢- ٢٠٧، التهذيب ٥- ٣٦١.