التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٤٤
و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك. (١)
طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله. قال: عليه ثلاث قيمات [١].
و أما قول الشيخ [٢] فلم يوجد له مستند، لكن العلامة في القواعد [٣] تبعه في ذلك فأوجب الدم و القيمة لكونه محرما في الحرم فيجتمع عليه الفداء و القيمة، أما القيمة الأخرى فلاستصغاره إياه في الحرم.
و قال المصنف في الشرائع [١]: و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و أخرى لاستصغاره إياه. فإن جعلنا الضمير راجعا الى الحرم فيلزم أن المحل في الحرم إذا ضرب بطير على الأرض يلزمه قيمتان، و ان جعلناه راجعا الى الطير لزم المحرم في الحل أن يكون عليه فداء و قيمتان.
و هل يتعدى الى غير الطير كالظبي؟ إشكال من عدم النص و أصالة البراءة، و من حصول العلة المقتضية.
قوله: و شرط الشيخ [٢] مع الاغلاق الهلاك
[١] نسبه الى الشيخ استضعافا له، بل المشهور أن نفس الاغلاق موجب للضمان الا أن يطلقها سليمة، و عليه الفتوى.
[١] التهذيب ٥- ٣٧٠، الوسائل ٩- ٢٤٢، و تمام الخبر: قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إياه.
[٢] النهاية: ٢٢٦، قال فيه: و من ضرب بطير على الأرض و هو محرم في الحرم فقتله كان عليه دم و قيمتان.
[٣] القواعد، البحث الثاني من المطلب الأول من الفصل الثالث في الكفارات من كتاب الحج.
[٤] الشرائع ١- ٨٠.
[٥] النهاية: ٢٢٤.