التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٨
و لو عجز كان فيه، ما في بيض النعام. (١)
[الثاني ما لا بدل لفديته]
الثاني: ما لا بدل لفديته، و هو خمسة:
الحمام،
في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل [١]. فحمل الشيخ الاولى على كون الفرخ متحركا و الثانية على كونه غير متحرك جمعا بينهما.
و أما ما ذكره المصنف فدليله رواية سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم [٢]. فان قصد المصنف أن كل بيضة صغيرا من صغار الغنم فالمخالفة بينه و بين رواية المخاض بوجه واحد، و ان قصد أن في البيض مطلقا و لو كبيرا من صغار الغنم و هو الظاهر فالمخالفة بوجهين.
و أما ابن إدريس و ابن حمزة فتبعا الشيخ في لزوم المخاض في كل بيضة إلا ابن إدريس قال: المراد بالمخاض [٣] ما يمكن أن يكون ماخضا لا الماخض أي الحامل بالفعل، و اختاره العلامة.
قوله: و لو عجز كان فيه ما في بيض النعام
[١] يريد أن مع عجزه عن الإرسال يكون عليه عن كل بيضة شاة كما في النعام و هو قول الشيخ و ابن إدريس. قال: و لا يمتنع ذلك إذا قام عليه الدليل.
و قال المفيد مع العجز فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
[٣] في المصباح و القاموس: المخاض وجع الولادة، و مخضت المرأة و كل حامل دنا ولادتها و أخذها الطلق، فهي ماخض بغير هاء.
[١] التهذيب ٥- ٣٥٦، الوسائل ٩- ١١٨.
[٢] الكافي ٤- ٣٨٩، التهذيب ٥- ٣٥٥، الوسائل ٩- ٢١٧.