التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٣
و لا كفارة في قتل السباع.
و روى في الأسد كبش إذا لم يرده، و فيها ضعف. (١)
و لا كفارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بشيء من طعام.
و يجوز شراء القماري و الدباسي، و إخراجها من مكة لا ذبحها.
[صيد البر ينقسم قسمين]
و انما يحرم على المحرم صيد البر.
و ينقسم قسمين:
[الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة]
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة:
[الأول النعامة]
(الأول) النعامة. و في قتلها بدنة، فان لم يجد فض ثمن البدنة على البر و أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.
و لا يلزمه ما زاد عن ستين، و لا ما زاد عن قيمتها.
فان لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
[الثاني في بقرة الوحش]
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية.
بل الجائز رميهما لا غير.
قوله: و لا كفارة في قتل السباع، و روى في الأسد كبش [١] إذا لم يرده، و فيها ضعف
[١] الأول قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس، و الثاني قوله في النهاية و ابن
[١] الوسائل ٩- ٢٣٤.